الشافعي الصغير
18
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
بعدم وجوبه ثم قولهم بعدمه هنا وكون طرفي اليوم الملفق محيطان بالليلة ثم لا هنا لا يؤثر أما شرطه مطلقا أو في مدة مجهولة فلا يجوز كإلى التفرق أو الحصاد أو العطاء أو الشتاء ولم يريدا الوقت المعلوم لما فيه من الغرر وإنما يجوز في مدة متصلة بالشرط وإلا لزم جوازه بعد لزومه وهو ممتنع كما مر متوالية لا تزيد على ثلاثة أيام لأن الأصل امتناع الخيار إلا فيما ورد به الشرع ولم يأذن فيما زاد عليها بقيودها المذكورة فما سواها باق على أصله بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أبطل بيعا شرط فيه الخيار أربعة أيام كما رواه عبد الرزاق وإنما بطل بشرط الزيادة ولم